الحر العاملي
415
الفصول المهمة في أصول الأئمة
باب 4 ( 2160 ) 1 - قال علي عليه السلام : ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده . ( 2161 ) 2 - وقال : لا نذر في معصية .
--> الباب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب النذر والعهد ، الباب 15 ( باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها ، والمملوك بغير إذن سيده ، والولد بغير إذن والده ) . الجديد ، 23 : 316 / 2 ( 29638 ) ، القديم ، 16 : 198 / 2 . نقله عن قرب الإسناد : 109 / 376 ، وعنه في البحار ، 104 : 217 / 10 . 2 - الوسائل ، كتاب النذر والعهد ، الباب 17 ( باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح ، وحكم نذر الشكر والزجر ) . الجديد ، 23 : 317 / 3 ( 29642 ) ، القديم ، 16 : 199 / 3 . نقله عن الخصال : 2 : 621 ، حديث أربعمائة ، س 9 .